نظام الزراعة
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي:
تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها. وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من المحكمة المختصة.
الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد