نظام السجل التجاري
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
نفاذ النظام
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هــ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد