نظام السجل التجاري
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الالتزام بالقيد
يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.
للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد