القانوني

نظام السجل التجاري

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اختصاصات المسجل ومهماته يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى. التوعية والتثقيف بأحكام النظام. إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام. طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة. أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام. الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.