القانوني

نظام السجل التجاري

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إجراءات تقديم الطلب يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.