القانوني

نظام السجل التجاري

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للتاجر. د- مقدار رأس مال التاجر. هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله. ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة. للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.