نظام السجن والتوقيف
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد