القانوني

نظام السجن والتوقيف

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.