نظام السوق المالية
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
ب - توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق،
يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي :
1 - معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطًا أو وكيلًا للوسيط.
2 - معايير الاستقامة وملائمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3 - متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد