القانوني

نظام السوق المالية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس، أو لأي موظف في الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.