القانوني

نظام السوق المالية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية : 1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2 - إدراج الأوراق المالية في السوق. 3 - تداول الأوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة ، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.