القانوني

نظام السوق المالية

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز أن يتقاضى المركز مقابلًا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.