نظام السوق المالية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد