نظام السوق المالية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع رئيس المجلس تقريرًا سنويًّا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد