القانوني

نظام السياحة

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً. ج - تخفيض التصنيف. د - تعليق الترخيص لمدة لاتتجاوز (سنة). هـ - إلغاء الترخيص. و - غرامة لا تزيد على مليون ريال. للجنة المختصة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام- الآتي: أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة. ب - مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. ج - تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية. يُضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة. تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة. يُصدر الوزير جدولاً يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها. يجوز التظلم عما يصدر من الوزارة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.