نظام السياحة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد