القانوني

نظام السياحة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكّل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك إغلاق المرفق السياحي. وإذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافة، فيخلى فوراً ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورةٍ نظامية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.