القانوني

نظام السياحة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية. على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة؛ لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، ومنع التعدي عليها. على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط، عند تخطيطها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة؛ مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو المقوّمات السياحية، سواء بصورةٍ مؤقتة أو دائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.