القانوني

نظام السياحة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تمثل الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحدّ من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.