نظام السياحة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المرخص له الالتزام بما يلي:
تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.
الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.
تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقاً لما تبينه اللائحة.
ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد