القانوني

نظام السياحة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي: أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة. ب - بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية. ج - المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقاً لأحكام نظام البيئة. د - ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية. هـ - متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية. و - إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. ز - وضع المعايير والاشتراطات والآليات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية. ح - تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية. وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة. تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار إليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.