نظام السياحة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
تنشئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وغيرهم، على أن تحدَّث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة -التي تحددها اللائحة- تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد