نظام السياحة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي:
تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.
الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد