نظام الشركات
المادة التاسعة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة
تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد