نظام الشركات
المادة الثانية بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تأسيس الشركة المهنية وحلها
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة.
2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد