نظام الشركات
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة
تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام.
إذا كان أيّ من الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكًا أو مساهمًا ممارسًا لمهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناء من حكم المادة (السادسة بعد المائتين) من النظام.
استثناء من حكم المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، إذا كان أيّ من الورثة شريكًا أو مساهمًا -ممارسًا للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد