نظام الشركات
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاهه
يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد