نظام الشركات
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأسباب العامة لانقضاء الشركة
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.
ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.
ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد