نظام الشركات
المادة الحادية والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيد المؤقت
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد