نظام الصندوق السعودي للتنمية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي:
أ ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى.
ب ) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض.
ج ) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية.
د ) تسهيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ ) إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها.
و ) إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أيا كان نوعها من المصادرة والتأميم والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء.
ز ) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد