القانوني

نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية: أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله. ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي. ج ) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من رأسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.