نظام الصندوق السعودي للتنمية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:
أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.
ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.
ج ) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من رأسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد