نظام الصندوق السعودي للتنمية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك:
1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد