نظام الضمان الاجتماعي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام : نظام الضمان الاجتماعي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
العائل : من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.
التابع : من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
الأسرة : مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.
المستقل : من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
المستفيد : كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.
المعاش : مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.
الدخل الشهري : مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.
الثروة : الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.
الدخل المحتسب : جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.
الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش : قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
الحد الأدنى المحتسب للمعاش : قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.
التأهيل : تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.
خطة التأهيل : وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
المستفيد القابل للتأهيل : من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
المستفيد القادر على العمل : من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.
المراكز الإيوائية أو العلاجية : دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
مقدّم الطلب : مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
يوم : يوم عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد