القانوني

نظام الضمان الاجتماعي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النظام : نظام الضمان الاجتماعي. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. العائل : من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة. التابع : من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته. الأسرة : مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد. المستقل : من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به. المستفيد : كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام. المعاش : مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد. الدخل الشهري : مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها. الثروة : الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة. الدخل المحتسب : جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش. الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش : قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات. الحد الأدنى المحتسب للمعاش : قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات. التأهيل : تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً. خطة التأهيل : وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل. المستفيد القابل للتأهيل : من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل. المستفيد القادر على العمل : من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل. المراكز الإيوائية أو العلاجية : دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها. مقدّم الطلب : مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه. يوم : يوم عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.