القانوني

نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف النظام إلى الآتي: إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب. تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا. تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب. وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث. الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.