نظام الضمان الاجتماعي
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد