نظام الضمان الاجتماعي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:
المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد