القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة التسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون حفرة التطهير بحجم كاف، وتشيد بطريقة ترتضيها سلطة المباني ، ولا يجوز عمل حفرة تطهير بقرب بئر يستخرج منه ماء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.