نظام الطرق والمباني
المادة الثامنة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على سلطة المباني تكليف صاحب الملك أو من يقوم مقامه بإصلاح كل ما تراه من خلل في مجاري المياه يخل بالشروط الصحية العمرانية، وأن تتخذ كل وسيلة في تصريف المياه المستعملة وتجفيف المستنقع منها على أية حالة من الأحوال، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرون قرشا أو بالسجن مدة يوم واحد مع تكليفه بإجراء ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد