نظام الطرق والمباني
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل بناء يقدم على إنشائه أو ترميمه قبل استحصال الرخصة الرسمية من قبل البلدية، ودفع الرسوم المقررة عليه، تنحصر مسؤولية ذلك فيما يأتي: أ - صاحب الملك يجازى في حالة ما إذا أقدم على البناء بدون رخصة بمضاعفة الرسم لأول مرة، وتضاعف العقوبة عند التكرار. ب - يشترك البناء في العقوبة فيما إذا كان صاحب الملك أخذ الرخصة على أصولها، ولكن البناء تجاوز حد الرخصة ، فيجازى كل من البناء وصاحب الملك بغرامة نقدية لا تقل عن خمسين قرشا أو بالسجن مدة يومين، ولصاحب الملك الرجوع فيما يصيبه من هذه الغرامة على المتسبب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد