نظام الطرق والمباني
المادة السادسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسوغ للبلدية أن تنظر في الخلاف أو التنازع الذي يقع بين شخص رخص له وبين شخص آخر طلب توقيفه عن البناء فيما إذا كان الخلاف إداريا، ولها أن توقف يد المرخص له مؤقتا إلى أن يجري التحقيق في الأوضاع التي حصل فيها التخالف والتنازع، فإن أسفر التحقيق عن أن الخلاف إداري فيجري فصله من قبل سلطة المباني بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام، وحق الاعتراض محفوظ للطرفين المتنازعين لدى المجلس البلدي ، ويكون قراره في الموضوع نهائيا وباتا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد