القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الحادية والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يؤخذ على كل موقد أو (جاك) ينشأ أو مراحل أطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف أنواعها عشرون قرشا سعوديا، ويؤخذ على كل ذراع من كامل المساحة الأرضية لمصانع الآجور (الطوب) والنورة والفخار ثلاثة قروش سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.