القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية: أ - من ذراع واحد إلى (49) ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي. ب - من (50) ذراعا إلى (99) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ج - من (100) ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.