نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية: أ - من ذراع واحد إلى (49) ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي. ب - من (50) ذراعا إلى (99) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ج - من (100) ذراع إلى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد