القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع بالصفة الآتية: من ذراع واحد إلى تسعة وعشرين ذراعا، يؤخذ (15) قرشا سعوديا. ومن ثلاثين ذراعا إلى ما فوق يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.