نظام الطرق والمباني
المادة الثامنة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارزة في سطح الحوانيت حسب الذرع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد