نظام الطرق والمباني
المادة التاسعة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصفة الآتية: أ - من ذراع واحد إلى إحدى عشر ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ب - من ذراع واحد إلى إحدى عشر ذراعا، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد