نظام الطرق والمباني
المادة الثانية والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية: أ - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من 10 قروش إلى 50 قرشا. ب - يؤخذ على الكشوف الخاصة بالإنشاءات من 20 قرشا إلى 50 قرشا. ج - يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من (10 إلى 50) قرشا سعوديا.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد