القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الثانية والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية: أ - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من 10 قروش إلى 50 قرشا. ب - يؤخذ على الكشوف الخاصة بالإنشاءات من 20 قرشا إلى 50 قرشا. ج - يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من (10 إلى 50) قرشا سعوديا. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.