القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الحادية والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة- أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.