القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الخرجات الكائنة على خط الاستقامة يجب أن تكون على المنوال الآتي: أ - يكون جانب الباب لا يزيد عن ثلاثة قراريط. ب - تكون قاعدة العمود وكرسيه الحجري لا تزيد عن أربعة قراريط. ج - يكون حاجب الشباك أو حديده لا يزيد عن أربعة قراريط. د - تكون الواجهات الزجاجية للدكاكين والأملاك الخاصة بالشبابيك وما يكون في الدكاكين لأجل التعليق لا تزيد عن ستة قراريط، أما ميازيب المطر فتكون بنسبة اتساع الشارع وبحسب مقتضيات الأحوال، ويجب في الأبنية التي تنشأ حديثا أن تستبدل الميازيب بأنابيب تصل إلى سطح الأرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.