القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكشك أو مشروفة، وصادف بقربه دار قديمة ملاصقة لداره، فعليه أن يحافظ على التأخر بموجب المادة (67)، على أن يكون بعد المسافة بينهما اعتبارا من فتحة الدار القديمة الملاصقة لداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.