نظام الطرق والمباني
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز التصريح بعمل مشاريف على طريق أو ممر يكون عرضه لا يقل عن ستة أذرع وارتفاعه لا يقل عن ستة أذرع عن سطح أرض الممر، وعندما تكون المشرفة سفلية قائمة على سواعد مثبته في الحائط المبني عليها المشرفة، يجب أن تكون الأطراف في السفل من هذه الدعائم على ارتفاع (2/1 2) مترًا على الأقل فوق سطح الممشى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد